المحقق النراقي

229

مستند الشيعة

البحث الثاني في وقتها وفيه مسائل : المسألة الأولى : ابتداء وقت صلاة الكسوفين الأخذ في الكسف ، بمعنى جواز الشروع في الصلاة حينئذ ، وعدم جواز التقديم ، بالإجماع ، حكاه جماعة ( 1 ) . أما الثاني فظاهر ، وأما الأول فللأمر بها حين تحقق الكسوف - الصادق بالشروع - في الأخبار ، كرواية علي بن عبد الله ، ومرسلة الفقيه ، وصحيحة محمد والعجلي المتقدمة ( 2 ) ، وغيرها ، وصحيحة جميل : " وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف " ( 3 ) . وآخرها تمام الانجلاء ، على الأقوى ، بمعنى أنه يجوز تأخيرها إلى زمان يتم بتمام الانجلاء . ولا يجوز التأخير عنه عمدا ، ولو أخر كان قضاء . وفاقا في الأول للعماني والسيد والحلبي والديلمي والمعتبر والشرائع والمنتهى والدروس والذكرى وشرح القواعد والمدارك والذخيرة ( 4 ) ، وشرح الروضة ، ومال إليه في البيان وروض الجنان والمسالك ( 5 ) .

--> ( 1 ) كما في المنتهى 1 : 352 ، والذخيرة : 324 ، والرياض 1 : 198 . ( 2 ) راجع ص 223 - 224 . ( 3 ) الكافي 3 : 464 الصلاة ب 95 ح 4 ، التهذيب 3 : 293 / 886 ، الوسائل 7 : 488 أبواب صلاة الكسوف ب 4 ح 2 . ( 4 ) حكاه عن العماني في المنتهى 1 : 352 ، حكاه عن السيد في المختلف : 117 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 156 ، الديلمي في المراسم : 81 ، المعتبر 2 : 330 ، الشرائع 1 : 103 ، المنتهى 1 : 352 ، الدروس 1 : 195 ، الذكرى : 244 ، جامع المقاصد 2 : 471 ، المدارك 4 : 129 ، الذخيرة : 324 . ( 5 ) البيان : 207 ، روض الجنان : 303 ، المسالك 1 : 36 .